منتديات انتــــا الغالى

مرحبا بك عزيزي الزائر..المرجو منك ان تعرف نفسك.. وتدخل المنتدى معنا..وان لم يكن لديكم حساب.نتشرف بدعوتكم لانشائه

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات انتــــا الغالى

مرحبا بك عزيزي الزائر..المرجو منك ان تعرف نفسك.. وتدخل المنتدى معنا..وان لم يكن لديكم حساب.نتشرف بدعوتكم لانشائه

منتديات انتــــا الغالى

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

انتا الغالي وما فى غيرك غالي


    حكم دفع الزكاة والصدقة لغير المسلمين

    avatar
    مستر اكس
    مدير عام
    مدير عام


    عدد الرسائل : 65
    تاريخ التسجيل : 28/03/2008

    حكم دفع الزكاة والصدقة لغير المسلمين Empty حكم دفع الزكاة والصدقة لغير المسلمين

    مُساهمة من طرف مستر اكس الأحد يوليو 20, 2008 8:02 pm

    السؤال:
    سائل يقول إن الله قد من عليه بالإسلام، وله جماعة لم يسلموا، وبقوا على دينهم. فهل يجوز له أن يصرف لهم شيئاً من زكاته وصدقته مع أنهم فقراء مستحقون للزكاة لكنهم باقون على مسيحيتهم؟



    المفتي:

    عبدالله بن عبدالعزيز العقيل



    الإجابة:


    الزكاة تنقسم إلى قسمين: زكاة واجبة، وصدقة تطوع مستحبة.

    ▪ أما الزكاة الواجبة، فقد تولى الله تعالى قسمتها بنفسه، ولم يكلها إلى ملك مقرب، ولا إلى نبي مرسل، فضلا عن غيرهما. فقال تعالى في سورة التوبة: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ الله وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ الله وَالله عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (1
    ).

    ونص العلماء على أنه لا حظ فيها لغير المسلمين؛ إلا أن يكونوا من المؤلفة قلوبهم
    .

    قال الموفق ابن قدامة في (المغني) (2): لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن زكاة الأموال لا تعطى للكافر ولا لمملوك. وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الذمي لا يعطى من زكاة الأموال شيئا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: "أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، وترد على فقرائهم" (3). فخصهم بصرفها إلى فقرائهم كما خصهم بوجوبها على أغنيائهم.أ.هـ
    .

    وأما صدقة التطوع، فلا تختص بالمسلمين، بل يجوز صرفها لغير المسلمين إذا كان هناك مصلحة راجحة، مع أن المسلمين أولى بها. ومما استدل به على هذا ما ذكره المفسرون على تفسير قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ الله يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ الله وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ} (4)، قال ابن عباس: كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسابهم من المشركين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بأن لا يتصدق إلا على أهل الإسلام، حتى نزلت هذه الآية: {لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ}، فأمر بالصدقة على كل من سألك من كل ذي دِينٍ
    .

    وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمتْ عليَّ أمي، وهي مشركة في عهد قريش إذْ عاهدوا، فسألتُ النبي صلى الله عليه وسلم: هل أصلها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "صلي أمك" (5)، وأنزل الله تعالى: {لَا يَنْهَاكُمُ الله عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُواْ إِلَيْهِمْ إِنَّ الله يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} (6
    ).

    ▪ والخلاصة: أن الزكاة الواجبة لا تعطى الكفار، ولا تجزئ لو دفعت إليهم. وأما صدقة التطوع، فإن كان في دفعها لغير المسلمين مصلحة راجحة، ومنفعة متحققة، جاز أن يَصْرِفَ لهم شيئا منها، وإلا فالمسلمون أولى بها، والله أعلم
    .

    وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
    .

    ___________________________________________

    1 - سورة التوبة: الآية (60
    ).
    2 - (المغني) (4/ 106، 107
    ).
    3 - أخرجه البخاري (1395)، ومسلم (19
    ).
    4 - سورة البقرة: الآية (272
    ).
    5 - أخرجه البخاري (2620)، ومسلم (1003) بنحوه
    .
    6 - سورة الممتحنة: الآية (8
    ).



      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 12, 2024 9:26 pm